الشيخ الأنصاري

275

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإما أن يكون ( 1 ) بجنسه . فإن كان ( 2 ) بغير جنسه . فإن كان ( 3 ) على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف ( 4 ) يرجع إلى قيمته . وإن كان ( 5 ) لا على وجه يعدّ تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ( 6 ) ففي كونه ( 7 ) شريكا ، أو كونه ( 8 ) كالمعدوم ؟ وجهان : من ( 9 ) حصول الاشتراك قهرا لو كانا لمالكين .